كتاب تفسير ابن فورك (اسم الجزء: 1)

وقيل كان هذا الحكم في كل زانية وزان إلى أن نسخ بقوله {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}
[الآية: 32] عن سعيد بن المسيب
قال سعيد بن جبير في قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة ِ شُهَدَاءَ} .
[الآية 4] نزلت
في عائشة - رضي الله عنها - وقال الضحاك وهو في نساء.
المؤمنين
: (والاستثناء في {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}
فيه خلاف على وجوه.
الأول: [أن الاستثناء يرجع إلى الأمرين] .
فإذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد

الصفحة 118