الفرع الأول إذا نوى طهارة مطلقة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- المطلق يحمل على الحقيقة الشرعية.
- المنوي من العبادات ضربان: أحدهما مقصود في نفسه كالصلاة، والثاني مقصود لغيره، وهو قسمان:
أحدهما: ما يكون مقصودًا لغيره ومقصودًا لنفسه كالوضوء.
والثاني: ما يكون مقصودًا لغيره فقط كالتيمم، ويدل على ذلك أن الشرع أمر بتجديد الوضوء دون التيمم، فإذا نوى الوضوء وأطلق صح؛ لأنه مقصود لنفسه، وإذا نوى التيمم دون استباحة الصلاة فقولان (¬١).
[م-٩٦] نية الوضوء المطلق أو الطهارة المطلقة فإذا نوى طهارة وأطلق، فهل يرتفع حدثه؟
---------------
(¬١) الذخيرة (١/ ٢٥٠).