كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)

وقيل: المبالغة فيهما واجبة، ذكرها من الحنابلة ابن عقيل في فنونه (¬١).
وقيل: المبالغة في الاستنشاق وحده سنة دون المضمضة، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة (¬٢).
وقيل: المبالغة واجبة في الاستنشاق وحده، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٣).

- الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق:
(٢٠٧ - ٦١) ما رواه أبو داود، من طريق إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق -أو في وفد بني المنتفق- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، وفيه:
فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا (¬٤).
الشاهد من هذا الحديث الطويل، قوله (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) (¬٥).
[الحديث صحيح] (¬٦).
- والدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة ما يلي:

* الدليل الأول:
الإجماع على مشروعية المبالغة في المضمضة لغير صائم.
---------------
(¬١) الإنصاف (١/ ١٣٣).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) المرجع السابق.
(¬٤) سنن أبي داود (١٤٢).
(¬٥) السنن (١٤٤).
(¬٦) انظر تخريج الحديث بتمام ألفاظه، والكلام على ما ورد فيه من زيادات في المتن، وبيان المحفوظ منها والشاذ في مجلد الطهارة من الحيض والنفاس ح (١٦٦٣).

الصفحة 185