كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)

المضمضة بإطباق حلقه، ولا يمكنه هذا في الاستنشاق، ولهذا قال الشافعي في الأم: وإن كان صائما رفق بالاستنشاق؛ لئلا يدخل رأسه (¬١).
* * *
---------------
(¬١) الأم (١/ ٣٩).

الصفحة 190