كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)
المضمضة بإطباق حلقه، ولا يمكنه هذا في الاستنشاق، ولهذا قال الشافعي في الأم: وإن كان صائما رفق بالاستنشاق؛ لئلا يدخل رأسه (¬١).
* * *
---------------
(¬١) الأم (١/ ٣٩).
الصفحة 190
838