المبحث السادس في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الاستنثار في الوضوء هل هو من باب إزالة القذر فيكون بالشمال، أو من باب التنظف والتطيب فيكون باليمين؟
- كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يك مانع فالمشروع تركه
[م-١١٥] اختلف الفقهاء في الاستنشاق هل يكون في اليد اليمنى أو في اليسرى،
فقيل: يتمضمض ويستنشق باليد اليمنى، ويستنثر باليد اليسرى، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (١/ ٩)، شرح فتح القدير (١/ ٣٦).
(¬٢) قال الخرشي (١/ ١٣٤): «ومن السنن الاستنثار وهو نثر الماء أي طرحه من أنفه بنفسه بالسبابة والإبهام من اليد اليسرى ماسكا له من أعلاه يمر بهما عليه لآخره». اهـ وانظر منح الجليل (١/ ٩١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢١) حاشية الدسوقي (١/ ٩٨).
(¬٣) المجموع (١/ ٣٩٧).
(¬٤) المغني (١/ ٨٤).