كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)

وقيل: لا دليل على تعيين اليد اليمنى أو اليسرى للتخليل، فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمنى أو اليسرى. وهو اختيار إمام الحرمين (¬١).
وهذه الأقوال قد يوجد لبعضها أدلة من عمومات ونحوها، فالبداءة باليمنى قد يستدل له بحديث عائشة رضي الله عنها، قال:
كان يعجبه التيامن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله.
وكون التخليل بالخنصر قد يستدل له بحديث المستورد بن شداد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره.
وهو حديث ضعيف، وسبق تخريجه (¬٢).
وأما كونه بخنصر اليد اليسرى فلم يثبت فيه عندي سنة، وكلام إمام الحرمين قوي، والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) المرجع السابق.
(¬٢) انظر تخريجه برقم (٢٤١).

الصفحة 257