كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)

الشرط السادس
دخول الوقت على من به حدث دائم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا.
- كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة على الصحيح.
- لا فرق بين الدم الذي يخرج من صاحب الحدث الدائم قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والذي يخرج بعد الوضوء في الحدث.
[م-٧٤] ذهب الجمهور إلى اشتراط دخول الوقت في صحة طهارة من به حدث دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوهما، فلو تطهر قبل دخول الوقت لم تصح طهارته (¬١).
وقيل: لا يشترط دخول الوقت، بل لا يعتبر خروج دم الاستحاضة وكذا من به سلس بول، لا يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء ولا يجب،
---------------
(¬١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٥٠٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٤)، البحر الرائق (١/ ٢٢٦)، مراقي الفلاح (ص: ٦٠)، تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨).
المجموع (١/ ٣٦٣، ٥٤٣)، مغني المحتاج (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ١٢٥، ١٤٧).
المغني (١/ ٤٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢١٥)، الإنصاف (١/ ٣٧٧)، الفروع (١/ ٢٧٩)، شرح الزركشي (١/ ٤٣٧).

الصفحة 62