كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (¬١).
وما دام أن هذا الشرط لا يختص بالوضوء فكان الأفضل عدم ذكره من شروط الوضوء، والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) البخاري (١١١٧).

الصفحة 67