كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)

الشرط التاسع
قيام الحدث
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- إذا ارتفع الحدث بالماء لم يعد إلا بحدث جديد.
- كل من توضأ فهو على طهارته حتى يحدث، وهذا بالإجماع.
[م-٧٧] وهذا شرط وجوب، فمن لم يكن محدثًا لم يجب عليه الوضوء.

- والدليل على هذا من السنة والإجماع:
(١٧٠ - ٢٤) أما السنة فقد روى البخاري من طريق سفيان قال: حدثني عمرو ابن عامر،
عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث (¬١).

* الدليل الثاني:
(١٧١ - ٢٥) ما رواه مسلم من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢١٤).

الصفحة 68