كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)

المبحث الخامس في مس فرج البهيمة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لايثبت لفرج البهيمة ما يثبت لفرج الآدمي، حتى لا يجب ستره، ولا الحد بالإيلاج فيه.
[م-١٩٦] اختلف العلماء في مس فرج البهيمة.
فقيل: لا ينقض الوضوء مس فرج البهيمة مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وإحدى القولين في مذهب المالكية (¬٣).
وقيل: ينقض مطلقًا، وهو قول الليث (¬٤).
---------------
(¬١) المجموع (٢/ ٤٣)، روضة الطالبين (١/ ٧٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٦).
(¬٢) الإنصاف (١/ ٢٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧١)، المغني (١/ ٢٦٤)، الفروع (١/ ١٨١)، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٣١): لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيًا ولا ميتًا باتفاق الأئمة، وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعية فيه وجهين، وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة. اهـ
(¬٣) حاشية الدسوقي (١/ ١١٩) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٤٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٢).
(¬٤) الأوسط (١/ ٢١١).

الصفحة 697