[م-٢٠٠] اختلف العلماء في مس بدن المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقًا، إلا أن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين وهو مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: ينقض إن كان ذلك بشهوة، ولا ينقض مع عدمها، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: إن كان مسه عمدًا انتقض، وإلا فلا، حكاه النووي عن داود (¬٥).
• دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء:
* الدليل الأول:
قالوا: لا يوجد دليل صحيح صريح في نقض الوضوء من مس المرأة، والأدلة الواردة إما أدلة غير صحيحة، أو ليست صريحة، ولا ينقض الوضوء إلا دليل صحيح صريح.
* الدليل الثاني:
(٤٥٣ - ٣٠٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير،
---------------
(¬١) قال في فتح القدير (١/ ٥٤): «يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة: وهي أن يتجردا معًا متعانقين متماسي الفرجين، وعن محمد: لا، إلا أن يتيقن خروج شيء».اهـ
وانظر البحر الرائق (١/ ٤٧)، المبسوط (١/ ٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ٣٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٢).
(¬٢) المجموع (٢/ ٢٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٤)، حاشية قليوبي وعميرة (١/ ٣٢).
(¬٣) مذهب المالكية يقولون بالنقض إن قصد اللذة أو وجدها، انظر المدونة (١/ ١٣)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٩)، الاستذكار (١/ ٣٢٠)، الشرح الصغير (١/ ١٤٢).
(¬٤) المحرر (١/ ١٣)، الإنصاف (١/ ٢١١)، الكافي (١/ ٤٦).
(¬٥) المجموع (٢/ ٣٤).