المبحث السادس في مس الأمرد
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• مس الأمرد هل هو في حكم مس الرجل للرجل، أو في حكم مس المرأة باعتباره أنه يشتهى عند طائفة من الناس.
[م-٢٠٥] اختلف العلماء في مس الأمرد:
فقيل: ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب مالك (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢)، واختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (¬٣).
واشترط الحنفية للقول بالنقض: أن تكون المباشرة فاحشة: بأن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين (¬٤).
---------------
(¬١) انظر التاج والإكليل (١/ ٤٣٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٦)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١١٩).
(¬٢) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢٨١)، الإنصاف (١/ ٢١٤).
(¬٣) المجموع (٢/ ٣٤).
(¬٤) شرح فتح القدير (١/ ٥٤)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣).