كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)

المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لبن الإبل لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.
[م-٢٠٩] اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟
فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية (¬٣).
وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد (¬٤).

• دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:
* الدليل الأول:
(٤٨١ - ٣٣٥) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر ابن
---------------
(¬١) قال النووي في المجموع (٢/ ٦٩): ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحدًا وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافية أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اهـ
(¬٢) انظر المغني (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ١٣٠)، الفروع (١/ ١٨٣).
(¬٣) شرح العمدة (١/ ٣٣٥).
(¬٤) المغني (١/ ١٢٢)، الإنصاف (١/ ٢١٨).

الصفحة 778