كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)

هبيرة الفزاري، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار يقول:
سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل (¬١).
[ضعيف] (¬٢).

* الدليل الثاني:
(٤٨٢ - ٣٣٦) ما رواه أحمد، من طريق عباد بن العوام، حدثنا الحجاج، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم، قال: وكان ثقة، وكان الحكم يأخذ عنه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عن أسيد بن حضير، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ألبان الإبل، قال: توضئوا من ألبانها، وسئل عن ألبان الغنم؟، فقال: لا توضئوا من ألبانِها (¬٣).
[ضعيف] (¬٤).

* الدليل الثالث:
(٤٨٣ - ٣٣٧) ما رواه أبو يعلى من طريق ليث، عن مولى لموسى بن طلحة - أو عن ابن لموسى بن طلحة - عن أبيه،
عن جده، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها ولا يصلي في أعطانها ولا يتوضأ من لحوم الغنم وألبانها ويصلي في مرابضها (¬٥).
---------------
(¬١) سنن ابن ماجه (٤٩٧).
(¬٢) سبق تخريجه، انظر ح (٤٧٧).
(¬٣) أحمد (٤/ ٣٥٢، ٣٩١).
(¬٤) سبق تخريجه ضمن تخريج حديث البراء (٤٧٦).
(¬٥) مسند أبي يعلى (٦٣٢).

الصفحة 779