المبحث الخامس الوضوء من مرق لحم الإبل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• مرق اللحم لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.
[م-٢١٠] اختلف العلماء في الوضوء من مرق لحم الإبل:
فقيل: الوضوء منه غير واجب حتى ولو ظهر طعمه في المرق، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: يجب الوضوء منه، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٢).
• دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم:
دليلهم هو دليل من قال: لا يجب الوضوء من ألبان الإبل، فانظره في المسألة التي قبل هذه.
• دليل من قال: يتوضأ من المرق:
قال: إذا ظهر طعم اللحم في المرق، فإنه قد تناوله، كما أن الماء إذا ظهر فيه أثر النجاسة، كان الماء نجسًا، ومرق لحم الخنزير لا يجوز أكله تبعًا للحمه، فكذلك هنا،
---------------
(¬١) كشاف القناع (١/ ١٣٠)، مطالب أولي النهى (١/ ١٤٨)، المغني (١/ ١٢٢).
(¬٢) الإنصاف (١/ ٢١٨)، الفروع (١/ ١٨٣).