كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)

الفصل التاسع في الوضوء من غسل الميت
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل بقاء الطهارة.
• مس بدن الرجل الميت كمس بدن الرجل الحي، فإذا كان مس بدن الحي لا ينقض الوضوء لم ينقض مس بدن الميت بجامع أن كلًا منهما طاهر.
• كون الشيء حدثًا ناقضًا للوضوء متلقى من الشرع، فكل شيء لم يثبت أن الشرع اعتبره حدثًا فلا ينقض الوضوء مسه.
[م-٢١٥] اختلف أهل العلم في غسل الميت، هل ينقض الوضوء،
فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: ينقض، وهي مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (¬٣).
---------------
(¬١) انظر المبسوط (١/ ٨٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، المغني (١/ ١٢٣).
(¬٢) الفروع (١/ ١٨٤)، الإنصاف (١/ ٢١٥).
(¬٣) قال صاحب الإنصاف (١/ ٢١٥): «الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وهو من مفردات المذهب. اهـ وانظر الفروع (١/ ١٨٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٣)، مطالب أولي النهى (١/ ١٤٧).

الصفحة 807