كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)

الباب الثاني فيما يحرم على المحدث
الفصل الأول يحرم على المحدث فعل الصلاة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث شريف.
[م-٢١٨] قال ابن حزم: الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد، وأصله قول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [المائدة: ٦].
وقال النووي: الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه (¬١).
وقال أيضًا: جمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة، وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله (¬٢).
---------------
(¬١) المجموع (٣/ ١٣٩).
(¬٢) المجموع (٤/ ١٦٠).

الصفحة 824