كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)

وقال في مغني المحتاج: ويحرم بالحدث حيث لا عذر: الصلاة بأنواعها بالإجماع (¬١).
وقال العراقي في شرحه لحديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، قال: «استدل به العلماء على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، وهو مجمع عليه، حكى الإجماع في ذلك جماعة من الأئمة» (¬٢).
مستند الإجماع:
(٥٠٢ - ٣٥٦) جاء في الصحيحين من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (¬٣) (١).
(٥٠٣ - ٣٥٧) روى مسلم رحمه الله من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال:
ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة (¬٤).
* * *
---------------
(¬١) مغني المحتاج (١/ ٣٦).
(¬٢) طرح التثريب (٢/ ٢١٣).
(¬٣) البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢ ـ ٢٢٥).
(¬٤) رواه مسلم (٢٢٤).

الصفحة 825