كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)

الفصل الثاني في تحريم الطواف على المحدث
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الطهارة الكبرى شرط في صحة الطواف (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) فرتب منع الطواف على انتفاء الطهارة من الحدث الأكبر، وهل اشتراط الكبرى يعني اشتراط الصغرى؟
[م-٢١٩] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف،
فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند
---------------
(¬١) المنتقى - الباجي (٢/ ٢٩٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص ٥٥)، الخرشي (٢/ ٣١٤).
(¬٢) المجموع - النووي (٨/ ١٧)، حاشية البيجوري (١/ ٦٠٠).
(¬٣) انظر الإنصاف (٤/ ١٦)، الفروع (١/ ٢٦٠، ٢٦١)، المبدع (٣/ ٢٢١).

الصفحة 826