كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 2)

الفصل الثالث في وجوب الوضوء لمس المصحف
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• للوسائل أحكام المقاصد، فالغاية من لمس المصحف القراءة، والمس وسيلة له، وإذا لم تجب الطهارة في القراءة وهي المقصودة شرعًا لم تجب في وسيلته من باب أولى.
• الوسائل نوعان: وسيلة لغيره، وهي مقصودة بنفسها كالوضوء، ووسيلة ليست مقصودة بذاتها كإمرار الموس على رأس الأقرع عند التحلل، ومس المصحف من الثاني.
[م-٢٢٠] اختلف العلماء في من يريد مس المصحف هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا.

الصفحة 828