كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
قال الجوهري: "والغِسْل بـ "الكسر: ما يُغْسَلُ به الرأس من خِطْميّ وغَيره" (¬1).
قلْتُ: الأَفْصَح في الفِعْل: "الضَّمُ"، اغْتَسَل يَغْتَسِل غسْلًا، ويَجُوز فيه "الفتح". والأفصحُ في الماء "الفتح"، ويجوز فيه "الضم"، مثل: طَهورٌ، وطُهُورٌ، ووَضوءٌ، وَوُضوءٌ.
138 - قوله: (المُوجِبُ)، يقال: أوْجَبَ يُوجِبُ، فهو مُوجِبٌ (¬2)، و"الألف" و"اللام" في المُوجِب: للاسْتِغْرَاق، قاله "الشيخُ" في "المغني" (¬3).
139 - قوله: (خروجَ المنيِّ)، قال الجوهري وغيره: "بتَشْدِيد الياء" (¬4).
قال الله عزَّ وجلَّ: {مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى} (¬5)، وفي الحديث عن عائشة: "كنتُ
أغِسْل المَنِيَّ" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: (الصحاح: 5/ 1781 مادة غسل).
والغسل في الشرع: هو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. انظر: (منتهى الإرادات: 1/ 27).
(¬2) قال في المصباح: 2/ 322: "فاُلموجِبُ بـ "الكسر": السبب، والموجَب بـ "الفتح": المسبب".
(¬3) انظر: (ابن قدامة في المغني: 1/ 197).
وموجبات الغسل "ستة" كذا في (المغني: 1/ 197، والمحرر: 1/ 17)، وفي: (المبدع: 1/ 177، والمنتهي: 1/ 27، والشرح الكبير: 1/ 197) "سبعة".
(¬4) انظر: (الصحاح: 6/ 2497 مادة منا)، وفيه: "وهو مشدَّد"، وهو قول الأزهري وابن منذور. انظر: (الزاهر: ص 49، اللسان: 15/ 293 مادة مني).
(¬5) سورة القيامة: 37.
(¬6) أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 334 بلفظ: (كنت أغسله من ثوب رسول الله" باب غسل الجنابة، أو غيرها فلم يذهب أثره، حديث (231)، والترمذي في الطهارة: 1/ 201 بلفظ: "أنها غسلتْ منيًا من ثوب رسول الله" باب غسل المني من الثوب، حديث (117)، كما أخرجه أحمد في المسند بلفظ: "كنت أَفرك المني": 6/ 263.