كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

به: كفْر الرُبُوبية (¬1)، وتارةً يُرَادُ به: كُفْر النِعْمَة (¬2)، وتارة يُرَادُ به: كُفْر العَشِير (¬3).
142 - قوله: (والُمشْرِكُ)، منْ حصل منه الشِرْكُ: وهو أن يُشْرِكَ مع الله في العبادة (¬4) غَيْرهُ.
143 - قوله: (غَمَسُوا أَيْدِيَهُم في الماء)، الغَمْسُ، والانْغِمَاسُ: تَغْييبُ الشَّيْءِ في غَيْرِه (¬5).
¬__________
= ولبس فوقه ثَوْبًا، كافر، لأنه غطى دِرْعه بالذي لَبسَهُ فوقها، فُلَانٌ كَفَر نِعْمَة الله: إِذا سترها فلم يشكرها".
(¬1) وهو أنْ يُجْعَلَ مع الله خالقًا آخر، وأن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال وذلك كالمجوس وغيرهم من النصارى والقدرية. انظر: (الدين الخالص: 1/ 71، شرح العقيدة الطحاوية: ص 14، 15)، ولقد سماه الأزهري: "كفر دَهْرِيًا وَمُلْحدًا". (الزاهر: ص 381).
(¬2) وذلك لقوله تعالى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}، حيث حكم الله لشاكر النعمة بالزيادة، ولكافر النعمة بالعذاب الأليم.
(¬3) أخرج البخاري في الحيض: 1/ 405، باب ترك الحائض الصوم، حديث (304) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حق النساء: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وتَكْفُرْنَ العَشِيرَ ... ".
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: 1/ 406: "وتكْفُرن العَشير: أي تجْحَدْن حق الخليط وهو الزوج، أَوْ أعم من ذلك".
(¬4) قال ابن الجوزي: "وذكر أهل التفسير أنَّ الشِرْك في القرآن على ثلاثة أوجه: - أحدها: أن يَعْدِل بالله غَيْرهُ، ومنه قوله تعالى في سورة النساء: 36: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}.
والثاني: إدخال شريك في طاعته دون عِبَادَتِه، ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف: 190 {جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا}.
والثالث: الرياء في الأعمال، ومنه قوله تعالى في سورة الكهف: 110 {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}.
انظر: (نزهة الأعين النواظر: ص 372).
(¬5) انظر: (الزاهر: ص 394، المغرب: 2/ 113).

الصفحة 105