كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

144 - قوله: (إِذا خَلتْ)، الخَلْوَة (¬1): لغة كل مَنْ لَم يحْضُر معه على الشيء غَيْره واصطلاحا هنا قيل: أن لا يشاركها فيه (¬2).
وقيل: أنْ لَايَراها (¬3).
وقيل: مطلق [خَلْوَة] (¬4).
وقيل: مَنْ تَزُول به خَلْوَة النِّكَاح (¬5)
¬__________
(¬1) جاء في المصباح: 1/ 194: "خلَا الرجل بَنَفْسِه، وَأخْلَى بـ "الألف" لغة، وخَلَا بزيدٍ خَلْوةً: انْفَرَد به".
(¬2) وهي رواية بعض الأصحاب من الحنابلة، قاله في (المغني: 1/ 215).
(¬3) وهو قول القاضي (المصدر السابق).
(¬4) زيادة يقتضيها السياق.
(¬5) نسب هذا القول ابن قدامة في المغني: 1/ 215 إلى الشريف أبي جعفر، وهو أحد فقهاء الحنابلة.

الصفحة 106