كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

150 - قوله: (ويتوضأ بالمُدِّ)، المُدُّ: مكيالٌ معروف (¬1)، والمراد به هنا: مُدُّ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
151 - قوله: (وهو)، أي: الُمدُّ: رِطْلٌ وثلثُ الرطْل، بكسر "الراء" وسكون "الطاء" المهملة، ويجوز فتح "الراء" (¬2) والثُلث: بضم "الثاء" المثلثة و"اللام".
والمُدُّ: رِطْل وثُلُث عند أهل الحجاز، ورِطْلَان عند أهل العراق (¬3).
وللعلماء في مقدار الرطل العراقي أقوال:
أحدها: "مائة درهم، وثمانية وعشرون دِرهمًا، وأربعة أسباع درهم" (¬4)
والثاني: "مائة وثَمانية وعِشْرُون" (¬5).
والثالث: "ماثة وثَلَاثُون" (¬6).
¬__________
(¬1) جاء في كتابـ "الأموال" لأبي عبيد: ص 688: "وجدنا الأثار قد نقلت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من المكايل: الصاع، والمُدّ، والفَرْقُ، والقِسْط، والَمدى، والمخْتوم، والقفيزُ، والمَكُوك. إلا أنَّ أعظم ذلك في المُدِّ والصَّاعِ".
(¬2) في المصباح: 1/ 246: "وكسره أشهر من فتحه. قال: قال الفقهاء: وإذا أطلق الرطل في الفروع، فالمراد به رطل بَغْدَاد".
(¬3) انظر: (الصحاح: 2/ 537 مادة مدد).
(¬4) وهو رأي فقهاء الحنابلة والشافعية وبعض المالكية. انظر: (المغني: 1/ 221 - 222، المطلع: ص 8، مفاتيح العلوم للخوارزمي: ص 11، المصباح المنير: 1/ 246، تهذيب الأسماء واللغات: اق 2/ 123).
قال ابن الرفعة في الإيضاح والتبيان: ص 65: "وهذا الذي صححه النووي".
(¬5) انظر: (المغرب - ص 190، تهذب الأسماء واللغات: اق 2/ 123، المطلع: ص 8).
(¬6) وهذا رأي الحنفية عمومًا، وبه جزم الغزالي والشيرازي والرافعي من الشافعية. انظر: (تهذيب الأساء واللغات: 1/ 2/ 123).
قال ابن الرفعة في الإيضاح: ص 65: "وهو الذي تقوى في النفس صحته بحسب
التجربة".

الصفحة 108