كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

153 - قوله: (وإِنْ أسْبَغ)، قال الجوهري: "وإِسباغُ الوُضُوء: إِتْمَامُه" (¬1)
154 - قوله: (نَقَض)، تقدم أنَّ النَّقْضَ: هو إِفسَادُ مَا أُحْكِمَ (¬2).
¬__________
= بين وزن النقد والوزن المجرد، أَوْ الكيل.
وهي من المستحدثات التي دخلت النظم الإسلامية، وقد أقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحقوق الشرعية، وقدرت أنصبة النقود والديات، والحد الأدنى للنكاح والزكاة وغيرها بها. انظر: (المصباح: 2/ 347، الأموال لأبي عبيد: ص 699، هامش الإيضاح: ص 53، رقم 4، تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 2/ 195، الزاهر: ص 155).
(¬1) انظر: (الصحاح: 4/ 1321 مادة سبغ).
قال في المغني: 1/ 223: "معنى الإسباغ: أنْ يَعُم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها، لأن هذا هو الغسل، وقد أمرنا بالغسل".
(¬2) انظر في ذلك: ص 92.

الصفحة 110