كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
فتارةً يُطلق الطولُ، ويراد به ضِد القِصَر، وتارةً يُطلق، ويُرادُ به ضد العَرْض.
157 - قوله: (وطَلَب)، المرادُ به: طَلَب الماءَ قَبْل التَيمم (¬1)، وهو أنْ يَفَتِّش على الماء يُمْنَةً وُيسْرةً، وأمامَهُ ووراءَهُ، وينْظُر في رَحْلِه وما قَربُ منه (¬2)، ويسأل عنه رِفَاقَهُ.
158 - قوله: (فَأَعْوَزَهُ)، أعْوَزَ الشَيْءُ: قَلَّ، أَوْ لَمْ يُوجَد بالكُلِيَّة (¬3). وفي الحديث: "إن أهل المدينة أعْوَزُوا التَمر" (¬4).
159 - قوله: (تَأخر)، التَأْخِيرُ: هو الإِرْجَاءُ إلى وقتٍ آخر (¬5).
160 - قوله: (أَصَاب) (¬6)، بمعنى: الوقُوع على الشَّيْء، ويكون من
¬__________
(¬1) وهو شرط لصحة التيمم إذا لم يجد الماء، وهذا المشهور عن أحمد رحمه الله، وهو مذهب الشافعي، والرواية الثانية: لا يشترط الطلب لذلك، وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: (الروايتين والوجهين: 1/ 91، المغني: 1/ 36، الأم: 1/ 46، البناية: 1/ 529، المبدع: 1/ 215).
(¬2) قال في حاشية الروض للنجدى: 1/ 311: "إذا كانت أرضًا جاهلًا بها، فإن كان ذا خبرة بها، ولم يعلم أن فيها ماء لم يلزمه، ومثل ذلك ما جرت العادة بالسعي إليه مما هو عادة القوافل ونحوهم".
وقال في المبدع: 1/ 215: "في رحله: أي مسكنه، وما يستصحبه من الأثاث، وما قرب منه عرفا، لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب فيه الماء عادة، وقيل: قدر ميل، أو فرسخ في ظاهر كلامه ... ".
(¬3) في الزاهر: ص 57: "ورجل مُعْوَزٌ: لا شَيْء عنده، والعَوَزُ: القِلَّة. والِمعْوَزُ: الثوبُ الخَلِق، وجمعه مَعَاوِز".
(¬4) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في الزكاة بلفظ "فأعوز أهل المدينة من التمر" 3/ 375، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، حديث (1511)، وهو عند أبي داود في الزكاة: 2/ 113، باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث (1615).
(¬5) ظاهر كلام الخرقي أن تأخير التيمم أولى بكل حال، وهو المنصوص عن أحمد قاله في (المغني: 1/ 243).
(¬6) في المصباح: 1/ 375: "وفيه لغتان أخريان، إحداهما: صَابَهُ صَوْبًا، من باب قال، والثانية: