كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
168 - قوله: (الصحيحُ)، الصحيحُ: ما كان فيه الصِحَّةُ التي هي ضِدُّ السَقَم، وصَحَّ الشَّيءُ يَصِحُّ صِحَّةً.
169 - قوله: (فوائتُ)، جمع فائِتَة، وفائِتٌ، وهو الشيء إِذا فات عن وَقته، يقال: فات يفوت فَوْتًا، فهو فَائِت (¬1). والمراد بالفَوائِتِ هنا: ما عليه من الفرائض اللاتي خَرج وقتهن (¬2).
170 - قوله: (والتَّطَوعُ)، التَّطَوعُ: تَفَعُّلٌ من طَاعَ يَطوعُ: إِذا انْقَادَ (¬3)، والمراد بها: الصلاة النَافِلة: التي ليست بَواجِبَة.
171 - قوله: (العطش)، مصدر عَطِشَ يَعْطَشُ، فهو عَطْشان (¬4)، وجمعه عِطَاش، وبه ورد الحديث (¬5).
172 - قوله: (حبس الماء)، الحبس: (¬6) مصدر حَبسَة يحبسه حبسًا، فهو محبوس، وجمعه: محابيس، ومحبوسون.
قال ابن مالك في "مثلثه": "الحبس: السجن، ومصدر حبس الشيء.
¬__________
(¬1) ومنه: "فاتت الصلاة": إذا خرج وقتها، ولم تفعل فيه (المصباح: 2/ 138).
(¬2) كما يجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين بتيمم واحد. قال في المقنع: 1/ 73: "وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين، الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت".
(¬3) انظر: (المطلع: ص 91)، وتطَوَّع: تكلَّف الاستطاعة، وتطَوَّع بالشيءِ: تَبَرَّع به. قاله الجوهري في (الصحاح: 3/ 1255. مادة طوع).
(¬4) وامرأة عطشة وعطشى، ومكان عطش: ليس به ماء، وقيل: قليل الماء. انظر: (المصباح المنير: 2/ 66).
(¬5) الحديث طويل أخرجه البخاري في المغازي: 7/ 460، باب غزوة ذي قرد، حديث (4194)، ومسلم في الجهاد والسير: 3/ 1438، باب غزوة ذي قرد وغيرها، حديث (132) عن إياس بن سلمة عن أبيه من حديث طويل جاء فيه: " ... ليشربوا منه وهم عطاش ... ".
(¬6) وفي المصباح المنير: 1/ 128: "والحبس: المنع".