كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

باب: المَسْحُ على الخُفَّيْن (¬1)
المَسْحُ: هو إِمْرار اليَد على الشَّيْء، يُقال: مَسَحَ يَمْسَحُ مَسْحًا، فهو ماسِحٌ (¬2).
والخُفٌّ: أَحدُ الخِفافِ، مأْخُوذٌ من خُفِّ البَعير (¬3).
182 - قوله: (ومَنْ لَبِس)، اللُّبْسُ: معروفٌ، وهو مصدر لَبِس يَلْبَس لُبْسًا، فهو لاَبِسٌ.
واللُّبْسُ - بضم اللّام -: لُبْسُ إلثَوْب ونَحوه، واللَّبْسُ - بفتحها -: مصدر الْتَبَسَ الشَّيْءُ يلْتَبِسُ لِبْسًا، فهو مُلْتَبِسٌ، إِذا عُمِيَ.
قال ابن مالك في "مُثلَّثِه": "اللَّبْسُ - يَعني بالفتح -: الالْتِباس، ومصدر
¬__________
(¬1) قال في المغني: 1/ 283: "المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم".
حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائِز".
(¬2) والمسح في كلام العرب: يكون مسْحاً، وهو إصابة الماء، ويكون غُسْلاً، يقال: مسَحْت يدي بالماء إِذا غَسَلْتُها، ويقال للرَّجل إذا تَوضَّأ: قد تَمسَّح. انظر: (المصباح: 2/ 236، النهاية لابن الأثير: 4/ 327).
والمسْح في الشرع: "إصابة البلَّة لحائلٍ مخْصُوص في زَمنٍ مخْصُوص"، انظر: (حاشية الروض للنجدي: 1/ 213).
(¬3) قال أبو السعادات في النهاية: 2/ 55: "استعار خُفَّ البَعير لِقَدَم الإنسان مَجازاً".
والخُفُّ شَرعاً: السّاتر للكعبين فأكثر، من جِلْدٍ ونحوه من الحَوائل. انظر: (حاشية الروض: 1/ 213).

الصفحة 128