كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

نَعْلَين فليَلْبَسِ الخُفَّيْن وليقطعهما حتى يكونا تحْت الكَعْبَيْن" (¬1) ثمَّ استعمل الَمقْطوعُ في كُلِّ ما ليس لَهُ ساقٌ، سواء كان له قطع أولاً.
191 - قوله: (الجَوْرَبُ)، هو أحدُ الجَوَارِب (¬2)، ويقال في تَثْنِيَتِه: جَوْرَبَان، وَهُو أعْجَمِيٌّ (¬3)، وجَمْعُه على وزن شَوارِب.
192 - قوله: (الصفِيقُ)، ما كَان فيه الصَّفَاقة (¬4).
قال ابن مالك في "مُثلَّثه": "صَفَقَهُ بالسَّيْف أو بِالْيَد: ضَرَبهُ، والشَّيْءَ: ردَّهُ، والبابَ: أغْلقَهُ، والقَدَحَ: مَلأهُ، والعَيْنَ: غَمَّضَها، والعُودَ: حَرَّك أوْتَارَهُ، والرِّيحُ الثِّوْبَ: تلعب به (¬5)، وعَلينا صَافِقَةٌ، أيْ نَزل علينا قَوْمٌ. والرَّجل بِالبَيْعة أو البَيْع: ضربَ بِيَدِه على يَد البَائِع (¬6)، أوْ المُبْتَاعِ.
¬__________
(¬1) أخْرجه البخاري في الصلاة: 1/ 476، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان، حديث (366)، ومسلم في الحج: 2/ 835، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لايباح، حديث (3) ومالك في الحج: 1/ 325، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث (8)، والدارمي في المناسك: 2/ 32 باب ما يلبس المحرم من الثياب، وأحمد في المسند: 1/ 215.
(¬2) قال في النظم المستعذب: 1/ 21: "وهو أكبر من الخف يبلغ الساق ويُقْصَدُ به السِّتْر من البَرْد يُعْمَل من قُطْنٍ أوْ صُوفٍ بالإِبَر، أو يُخالط من الخِرَق".
ويجوز المسح على الجورب بشرطين:
أحدهما: أنْ يكون صفيقاً لا يَبْدُو منه شيءٌ من القَدَم.
والثاني: أن يمكن متابعة الَمَشْي فيه، هذا ظاهر كلام الخِرَقي، قاله صاحب (المغني: 1/ 298).
(¬3) انظر: (المعرب للجواليقي: ص 331).
(¬4) وهو خلاف السخيف، قال في المغرب: ص 268: "وثَوْبٌ صَفيقٌ خلاف سَخِيف".
(¬5) في المثلث: تلعَّبت به.
(¬6) في المثلث: البايع.

الصفحة 133