كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
يقال [العاذِرُ بـ"الراء"] (¬1) المهملة. حكاها ابن سيدة (¬2).
وقال الجوهري: " (¬3) العاذِرُ لغة: يعني بـ"الذال" المعجمة و"الراء": وهو (¬4) العِرْقُ الذي يسيل منه دَمُ (¬5) الاسْتِحاضة. قال: وسئل ابن عباس عن دَمِ الاسْتِحاضَةِ. فقال: "ذَاكَ العاذِلُ يَعْذُو" (¬6)، يعني: يَسِيلُ".
205 - قوله: (أَقَلُّ)، الأَقَلُّ: ضِدُّ الأَكْثَر، وقد قَلَّ الشَّيْءُ يَقِلُّ، فهو قليلٌ.
206 - قوله: (وأَكْثَرُه)، الأَكْثر: ضِدُّ الأَقَل أيضاً، وقد كَثُرَ يكْثرُ كثْرةً، فهو كثيرٌ (¬7).
207 - قوله: (فمنْ طَبَق)، على وزن عَتَقَ، وسَبَقَ، يعني: تَراكم الشَّيْءُ وكَثُرَ، وطبَقَ السحابُ: كَثُرَ (¬8).
¬__________
(¬1) زيادة من المحكم يقتضيها السياق.
(¬2) انظر: (المحكم: 2/ 59 مادة عذل).
(¬3) زيادة ليست في الصحاح.
(¬4) في الصحاح: اسم للعرق.
(¬5) كذا في الصحاح. وفي الأصل: الدم.
(¬6) انظر: (الصحاح: 5/ 1762 مادة عذل)، فالمصنف رحمه الله أراد أنْ يمثل "للعاذر" بالراء غير أنه جاء بكلام الجوهري في "العاذل" فَلْيُتَأَمَّل.
(¬7) وأقل الحيض: يَوْمٌ وليلةٌ، وأكثَرهُ: خمسة عشَر يوماً. قال صاحب المغني: 1/ 320: "هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا حد لأَقله، فيجوز أنْ يكون ساعة".
قال في "الشرح الصغير: 1/ 89 ": "وأقله في العبادة دَفْقَة"، أي: فيجب عليها الغسل في العبادة بالدَفْقَة ويَبْطل صَوْمُها.
(¬8) ومعنى طبَق بها الدَم في الحيْض: امْتَدَّ وتَجاوز أكثر مُدَّة الحَيْض المعروفة، فهذه مُستحاضة قد اخْتَلَط حَيْضها باسَتِحاضَتِها، فيُحتاج إلى معرفة الحَيْض من الاسْتِحاضة لتَرَتُب على كلِّ واحدٍ منهما حُكمه. انظر: (المغني: 1/ 324).