كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
225 - قوله: (الغَالِبَ)، المرادُ به هنا: الأَكْثر (¬1)، مأخوذٌ مِنْ الغَلَبَة، يُقال: غَلَب يغْلِبُ، فهو غَالبٌ.
226 - قوله: (والصُّفْرةُ والكُدرة)، الصُّفْرة: المراد بها الماءُ الأَصْفَر الذي تَراهُ المرأة في أَثناء الدم.
والكُدْرةُ: هي الماء الكَدِر (¬2). وفي الحديث: "كُنَّا لا نَعُدُّ الصّفْرةَ والكُدْرةَ شَيْئاً" (¬3). وفي حديث آخر: "كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَة والكُدْرَة في أيام الحَيْض حَيْضاً" (¬4)، وفي حديث آخر: "أَنَّ نِسَاءكُنَّ يبْعَثْنَ إِلى عائشة بالدِّرَجَة بِها الكُرسُف فيه الصُّفْرة" (¬5).
قال ابن مالك في "مُثلَّثِه": "الصَّفْرَةُ - يعني بالفتح -: الجَوْعَةُ، والمرَّة من صَفَر بِفيهِ. والصِّفْرَةُ - يعني بالكسر -: أُنثى الصِّفْرِ. والصُّفْرةُ - يعني بالضم -: مِن الألوان معروفةٌ، قال: وقد يُعبَّر بها عن السواد" (¬6).
¬__________
(¬1) أي: أكثر النساء يحِضْنَ في كُلِّ شهر سِتّاً أو سَبْعاً، فعلى المُبْتَدأة التي اسْتَمَرَّ بها الدم ولم تُمَيَّز أنْ تَجْلِس هذه الفترة مِن كُلِّ شهر. والله أعلم.
(¬2) قال في النظم المستعذب: 1/ 39: "والكُدْرة: لَونٌ ليس بصافٍ، بل يَضْرب إلى السَوادِ، وليس بالأسود الحَالِك".
(¬3) أخرجه البخاري في الحيض: 1/ 426، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحَيْض حديث (326)، وأبو داود في الطهارة: 1/ 83، باب في المرأة ترى الكُدْرة والصُّفْرة بعد الطهر، حديث (317) والدارمي في الطهارة: 1/ 214، باب الطهر كيف هو. والنسائي في الحيض: 10/ 153، باب الصفرة والكُدْرة.
(¬4) أخرجه الدارمي في الطهارة: 1/ 214، باب الطهر كيف هو.
(¬5) أخرجه مالك في الطهارة: 1/ 59 باب طهر الحائض حديث (97).
والدِّرَجَةُ: بكسر "الدال" وفتح "الراء" و"الجيم"، جمع دُرْج كذا ضبطه أصحاب الحديث قاله ابن بطال وغيره. والمراد به: وِعَاءٌ أو خِرْقَةٌ يُوضَع فيها الكُرْسُف بضم "الكاف" و"السين" المهملة بينهما" راء" ساكنة، الذي هو القُطن. انظر: "شرح الزرقاني على موطأ مالك: 1/ 117، النهاية لابن الأثير: 4/ 163، الفائق للزمخشري: 3/ 254).
(¬6) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 364).