كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
جواز إضَافة "الآل" إِلى الضمير خلافًا لِمَنْ أَنْكَر ذلك.
واخْتُلِف في آل الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أربعة أقوال:
أ - فقيل: هُم "الذين حُرِّمَت عليهم الصَدَقة"، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء:
أحدها: "بَنُو هَاشم"، وهو مذْهَبُ الحنفية، (¬1) ورواية عن أحمد، (¬2) واختيار ابن القاسم (¬3) صاحب مالك. (¬4)
والثاني: أنَّهم "بَنُو هاشم وبَنُو المطلب"، ذكره صاحب "المطلع" (¬5)
¬__________
(¬1) وهم: "آل العباس، وآل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل الحارث بن عبد المطلب"، لأنهم ينتسبون إلى هاشم بن عبد مناف. انظر: (الاختيار للموصلي: 1/ 120، البناية على الهداية للعيني: 3/ 219).
(¬2) هو الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، إمام المذهب المشهور، تأتي ترجمته في: ص 847
(¬3) انظر: (المنتقى للباجي: 2/ 153)، قال الباجي "وقول ابن القاسم أظهر، لأن الآل إذا وقع على الآقارب، فكأنما يتناول الأدنين" (المنتقى: 2/ 153).
وابن القاسم، هو الإمام الثقة، أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي العمري، صاحب مالك بن أنس وتلميذه، سمع ودرس عنه، كان شيخاً لـ "سحنون" من أبرز تصانيفه "المدونة" التي رواها عنه "أسد بن الفرات"، توفي 191 هـ، له ترجمة في: (الجرح والتعديل: 5/ 279، الفهرست لابن النديم: ص 252، الديباج: 1/ 465 تهذيب التهذيب: 6/ 252، وغيرها).
(¬4) هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي صاحب المذهب المشهور، له الموطأ، وهو شاهد على علمه وفضله، توفي 179 هـ له ترجمة في: (تذكرة الحفاظ: 1/ 207، تهذيب التهذيب: 10/ 5، البداية والنهاية: 10/ 174، الديباج: 1/ 82، النجوم الزاهرة: 2/ 96).
(¬5) انظر: (المطلع للبعلي: ص 3) وكذلك: (المهذب للشيرازي: 1/ 174، والزاهر للأزهري: ص 93)، وحكى هذا القول ابن حزم ولم ينسبه لأحد (المحلى: 6/ 146). وقد بين ابن هبيرة الحنبلي محل النزاع في هذه المسألة فقال: "واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم، وهم خمس بطون ... واختلفوا في بني المطلب، هل يحرم عليهم؟ فقال الحنفية: لا يحرم عليهم، وقال مالك والشافعي: يحرم عليهم، وعن أحمد روايتان: أظهرهما أنها حرام عليهم ... " (الإفصاح: 1/ 230).