كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
وجَهْرَة: إذا أعْلَن وحُكِيَ فيه: يُجْهَرُ بضم "الياء" أيضاً.
329 - قوله: (على رُكْبَتَيْه)، تثنية رُكْبَة، وجمْعُهما: رُكُب، وهي: البارز من عُقْدَة مَفْصِل الساق والفَخِذ.
330 - قوله: (ويَفْرج)، فَرَجَ الشَّيْءَ يُفْرِجُه تَفْريجاً: إذا فَرّق بيْنَه (¬1).
331 - قوله: (وَيمُدُّ ظَهْرَه)، يقال: مَدَّ الشَّيْءَ يُمدُّه مدّاً، إذا أطَاله (¬2).
ومَدَّ يدَهُ إلى الشَّيْء: بَسَطها. ومدَّ الشَّيْءَ: بَسَطَهُ. ومنه: {وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ} (¬3).
332 - قوله: (وهو أدْني الكمال)، الكمال: التَّمام. قاله الجوهري (¬4).
والكمال قيل: سَبْعٌ (¬5).
وقيل: أن لاَ يُخْرِجَه إلى السَّهْوِ (¬6).
وقيل: أنْ لاَ يَشُقَّ (¬7).
¬__________
(¬1) والفرْجَة: بفتح "الفاء" وضمها، الخَلل بين الشَيْئَيْن. ذكره الأزهري في (تهذيب اللغة: 11/ 46 مادة فرج).
(¬2) ومَدُّ الظَهْرِ في الصَّلاة: هو أنْ يُسَوِّي ظَهْرَه، ولا يرْفَع رَأَسَه ولا يُنَكسه. قاله الموفق في (المغني: 1/ 541).
(¬3) سورة الرعد: 3.
(¬4) انظر: (الصحاح: 5/ 1813 مادة كمل).
(¬5) قاله أحمد رحمه الله، لِمَا جاء عن الحسن البصري أنه قال: "التسبيح التام: سبع .. " انظر: (المغني: 1/ 542).
(¬6) وهو قول القاضي، إذا كان المُصَلي مُنْفَرِداً. انظر: (1/ 542، المبدع: 1/ 448).
(¬7) وهو في حق الإمام إذا كان لا يَشُق على المأمومين. قاله القاضي. انظر: (المغني: 1/ 542، المبدع: 1/ 448).
الصفحة 199