كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

351 - قوله: (فَيَعْتَمِدً) بضم "الدال" على الاسْتِئْنَاف.
352 - قوله: (كَفَّهُ)، الكَفُّ: معروفٌ أحَدُ الأَكُفِّ: وهوَ راحَةً اليَد، والكَفُّ أيضاً: الإِمْسَاك عن الشَّيْء، فَقد كَفَّ عنه يَكُفُّ كَفّاً. والكَفُّ أيضاً: كَفَّ الثَّوْبَ يَكُفُّهُ كفّاً (¬1). وفي الحديث: "ولاَ نَكًفُّ ثَوْباً ولاَ شَعْراً (¬2) ".
353 - قوله: (على فَخِذِهِ)، الفَخِذ: مُؤَنثَة، وهي بفتح "الفاء" وكسر "الخاء" ويجوز كسر "الفاء" كَـ"إبِل" ويجوز إِسْكان "الخاء" مع فَتْح "الفاء" وكَسْرِها (¬3).
354 - قوله: (ويُحَلِّق الإِبْهام مع الوُسْطَى)، قال القاضي عياض: "يَجْمَع (¬4) بيْن طَرَفَيْهِما فحكي (¬5) بِهما الحَلَقة (¬6) ".
و(الإِبْهَامُ): الأًصْبعُ الكبيرة التي في طَرَف الأَصابع، وهو بكسر "الهمزة" وسكون "الباء".
¬__________
(¬1) قال الجوهري: "وكَفَفْتُ الثَّوُبَ: أي خِطْتُ حَاشِيَتَه، وهي الخِيَاطَةُ الثانية بعد الشَّل" (الصحاح: 4/ 1422 مادة كفف).
وكَفُّ الإِنْسان مؤَنَّثة. وقيل: تُذكَّر وتؤَنَّث. وأنْكَر ذلك النووي. انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 1/ 117).
(¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 295، باب السجود على سبعة أعظم حديث (810) ومسلم في الصَّلاة: 1/ 354 باب أعْضَاء السُّجُود والنّهْي عن كَفِّ الشعر والثوب بلفظ: "ولا أكفٌ .. "حديث (228)، والترمذي في الصلاة: 2/ 62، باب ما جاء في السجود على سبعة أعظم بلفظ: "ولا يَكف شعره ولا ثيابه" حديث (273)، وأحمد في المسند: 1/ 221.
(¬3) سبق الحديث حول هذه المعاني: في ص: 204.
(¬4) في المشارق: أي جَمَع.
(¬5) في المشارق: يحكي.
(¬6) انظر: (المشارق: 1/ 197).

الصفحة 207