كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

باب: ما يُبْطِل الصَّلاَة إِذا تَرك (¬1) عامِدًا، أَوْ سَاهِيًا
407 - قوله: (تكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ) (¬2). سُمِّيت بذلك، لأَنَّها حُرِّمَ على الُمصَلِّي بها ما كان مباحًا لَهُ قَبْلَها، بل لِكَونه أَحْرَم في الصَّلاة بها، فصار كأَنَّه المُحْرِم (¬3)، ومنه الحديث: "تَحْرِيمُها التكْبِيرُ وتحْلِيلُها التَّسْلِيم (¬4) ".
408 - قوله: (أوْ مُنْفَرِدٌ)، الُمنْفَرِدُ: مَنْ صَلَّى وحْدَهُ، وقد انْفَرَدَ يَنْفَرِد انْفِرَادًا. سَهى يسْهُو سَهْوًا.
409 - قوله: (أَوْ سَاهيًا)، السَّاهِي: الذَاهِلُ عن الشَّيْءِ حتى فَات (¬5). فقد سَهَا يسْهُو سَهْوًا.
¬__________
(¬1) في المغني: 1/ 657: إذا تركه.
(¬2) قال في المطلع: ص 78: "هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة".
(¬3) جاء في الصحاح للجوهري: 5/ 1897 مادة حرم: "وأحرم الرجل: إِذا دَخل في حُرْمَةٍ لا تُهْتَك".
(¬4) أخرجه أبو داود في الطهارة: 1/ 16 باب فرض الوضوء حديث (61)، والترمذي في الطهارة: 1/ 9، باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور حديث (3)، قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وابن ماجه في الطهارة: 1/ 101 باب مفتاح الصلاة الطهور حديث (275) والدارمي في الطهارة: 1/ 175 باب مفتاح الصلاة الطُهور.
(¬5) وفرقوا بين الساهِي والناسِي: بأنَّ الناسي إذا ذكَّرْتَه تَذَكَّر، والسَّاهِي بخِلاَفه. (المصباح: 1/ 314).

الصفحة 236