كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

426 - قوله: (أو الحَمَّام)، قال الجوهري: "والحمام مُشدّدًا واحد (¬1) الحَمَّامَات الَمبْنَية" (¬2). وفي الحديث: "من كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر منْ ذُكور أُمَّتي فلا يَدْخُل الحَمَّام إلَّا بِمْئِزَر، ومَنْ كانت تُؤْمن بالله واليوم الآخر مِنْ إناث أُمتي فلا تَدْخُل الحَمَّام" (¬3)، وفي الحديث: "نِعْم البَيْت الحَمَّام" (¬4)، وربَّما جُمع على حَمَّامِين، ولا فرق في الحمَّام بيْن مكان الغُسْل وغيره.
427 - قوله: (أو أَعْطان الإِبل)، واحدها: عَطَن بفتح "العين" و"الطاء" قال: الجوهري: "والعَطَن والمَعْطَن: واحدُ الأَعْطَان، والَمعَاطِن، وهي مَبَارك الإبل عند الماء لتَشْرَب عَلَلًا بعْدَ نَهْلٍ، فإِذا استَوْفَت رُدَّتْ إلى المراعي (¬5) [والأظماء] (¬6)، وعَطَنَتِ الإِبل بالفتح تَعْطِنُ وتَعْطَنُ عُطُونًا: إِذا رَوِيَتْ، ثُمَّ برَكتْ" (¬7).
وقال ابن فارس: "أَعْطَان الإِبل: ما حَوْل الحَوْض والبئر من مَبارِك
¬__________
(¬1) في الأصل: أحد.
(¬2) انظر: (الصحاح: 5/ 1907 مادة حمم).
(¬3) أخرجه الترمذي في الأدب بنحوه: 5/ 113 باب ما جاء في دخول الحمام حديث (2801) والنسائي في الغسل: 1/ 163 باب الرخصة في دخول الحمام، وابن ماجه في الأدب بلفظ قريب منه: 2/ 1233 باب دخول الحمام حديث (4748)، وأحمد في المسند: 1/ 20.
(¬4) أخرجه ابن منيع في مسنده عن عمَّار بن محمد عن يحيى بن عبيد الله موهب عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، قال السخاوي في "المقاصد: ص 449" ويحيى ضعيف. وكذا قال العجلوني في "كشف الخفاء: 2/ 445"، وصاحب "التمييز: ص 179" والزرقاني: في "مختصر المقاصد: ص 207" وللحديث روايات أخرى بألفاظ مختلفة ذكر معظمها الهيثمي في "الزواجر: 1/ 129".
(¬5) في الأصل: المرعي.
(¬6) زيادة من الصحاح.
(¬7) انظر: (الصحاح: 6/ 2165 مادة عطن).

الصفحة 244