كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

باب: الإِمَامَة
مصدر أَمَّ يَؤُمُّ إِمَامَةً: وهي إِمَّا، إِمَامَةُ الصَّلاَةِ، وإِمَّا، إِمَامَةُ الحُكْم، وهي الخِلاَفة، وإِمَّا إِمَامَة الدِّين، وهي الفِقْه (¬1).
446 - قوله: (أَقْرَؤُهُم)، قيل: كَثْرةً (¬2)، وقيل: جَوْدَةً.
447 - قوله: (فأَفْقَهُهُم)، الأَفْقَه: مَنْ عُرف في الفقه أكثر مِنْ غيره، وقد فَقِهَ، وَيفْقَهُ فِقْهًا، فهو فَقِيهٌ. والفَقِيهُ: من عَرف جُمْلةً غَالِبَة (¬3)، وقيل: كثيرةً، وقيل: أَلْف مسألة، وقيل: خَمْسَمائة مسألة عن أَدِلِّتها التَفْصِيلِية.
448 - قوله: (فأَسَنُّهم)، أي: أَكْبَرُهم سِنًّا (¬4).
¬__________
(¬1) ذكر المصنف رحمه الله هذه المعاني الثلاثة في موضع قد سبق. والمقصود هنا: المعنى الأول وهو إمامة الصلاة لا غير.
(¬2) وهذا إِذا كان أحدهما أكْثَر حِفْظًا للقرآن من الآخر في الجُمْلَة، وكانت الجَوْدَةُ مشتركةً بيْنَهُما. أما إِنْ تَسَاوَيا في قَدْر ما يَحْفَظ كلُّ واحدٍ منهما، وكان أحدهما أكثر حِفْظًا، والآخر أقلُّ لَحْنًا وأَجْوَد قِراءَةً، فهو أَوْلى، لأنَّه أَعْظَم أجرًا في قراءته. انظر: (المغني: 2/ 18).
(¬3) أي: كثيرة من الأحكام الشرعية الفرعية. انظر: (شرح الكوكب المنير: 1/ 42).
(¬4) وذلك عند استوائهم في القراءة والفقه، قال النجدي في حاشية الروض: 1/ 299: "لأن كبر السن في الإسلام فضيلة يُرجع إِلَيْها". وكذلك لحديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 170 باب إِذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم حديث (685)، قال عليه السلام: "وليؤمكم أكْبَرُكُم".

الصفحة 252