كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

إِعْلاَنًا. وفي الحديث: "أَعْلِنُوا النِّكَاح" (¬1)، وفيه: لاَ، تِلْك امْرأَةٌ أَعْلَنَتْ" (¬2).
452 - قوله: (بِبِدْعَةٍ)، البِدْعَةُ: ما عُمِل علي غير مِثَالٍ سَبَق (¬3)، ومنها الَمذْمُوم كالرَّفْضِ، والإِرْجَاءِ ونحو ذلك، ومنها الَمحْمُودُ. قال عمر حين جَمع النَّاس في التَّراويح ثُم خَرجَ فقال: "نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِه" (¬4)، ثم صارت البِدْعَةُ في عُرْف الناس: "الَمذاهبُ الُمخَالِفَة للكتاب والسنة".
453 - قوله: (أو يسْكَرُ)، سَكِرَ يَسْكَرُ سَكَرًا، إِذا شَرِب الُمسْكِر، فهو سَكْرَانٌ وجمْعُه: سُكَارَى، بضم "السين" وفتحها، وسَكْرَى (¬5). قال الله عزَّ وجلَّ: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} (¬6) قال البخاري: "هوَ ما حُرِّمَ [مِنْ ثَمْرَتِها (¬7)] (¬8) "، وقال عزَّ وجلَّ: {وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي في النكاح: 3/ 398 باب ما جاء في إعلان النكاح حديث (1089)، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. كما أخرجه ابن ماجه في النكاح: 1/ 611 باب إعلان النكاح حديث (1895)، قال في الزوائد: 2/ 105: "في اسناده خالد ابن الياس أبو الهيثم العدوى وهو ضعيف" كما أخرجه أحمد في المسند: 4/ 5.
(¬2) أخرجه البخاري في التمني: 13/ 224 باب ما يجوز من اللوِّ حديث (7238) ومسلم في اللعان: 2/ 1135 باب حدثنا عمر والناقد حديث (13)، وابن ماجه في الحدود: 2/ 855 باب من أظهر الفاحشة حديث (2560)، وأحمد في المسند: 1/ 336.
(¬3) هذا في اللغة. أما في اصطلاح الشرع: "هي فِعْلُ مَا لَمْ يُعْهَد في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". انظر: (قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: 2/ 204، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2 / 22). وسوف يأتي معنا كلامُ مُفَصَّلٌ حول البدعة وما قيل فيها. انظر في ذلك: ص 673
(¬4) أخرجه البخاري في التراويح: 4/ 250 باب فضل من قام رمضان حديث (2010) ومالك في الصلاة في رمضان: 1/ 114 باب ما جاء في قيام رمضان حديث (3).
(¬5) انظر: (الصحاح للجوهري: 2/ 687 مادة سكر).
(¬6) سورة النحل: 67.
(¬7) زيادة من صحيح البخاري يقتضيها السياق.
(¬8) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 384).

الصفحة 254