كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

مُؤَخِّرَة الرَّحْلِ، أو يُرَكِّز أَمَامَهُ عَنَزَةً، فإِنْ لَمْ يَجِد خَطَّ خطًّا. (¬1)
467 - قوله: (إلَّا الكَلْب)، الكَلْبُ: أحد الكِلاَب، قال الله عزَّ وجلَّ: {سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ}، (¬2) وفي الحديث: "إِذَا وَلَغ الكَلبُ". (¬3) وأنشد الشافعي: (¬4)
وماهي إِلَّا جِيفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ ... عَليها كِلاَبٌ همُّهُنَّ اجْتِذَابُها
فإِنْ تَجْتَنِبْهاكُنتَ سِلْمًا لأَهْلِهَا ... وإِنْ تَجْتَذِبْها نَازَعَتْكَ كِلاَبُها
والأَسْوَدُ مِن الأَلْوَان: معروفٌ، قال الله عزَّ وجلَّ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} (¬5) وجَمْعُه: سُودٌ. قال الله عزَّ وجلَّ: {وَغَرَابِيبُ سُودٌ}. (¬6)
468 - قوله: (البَهِيمُ)، قال الجَوْهَري: "هو الذي لا يُخَالِط لَوْنَه
¬__________
(¬1) قال في المغني: 2/ 67: "إِذا ثبت هذا فإنَّ سُتْرَةَ الإِمام سترةٌ لِمَن خَلْفَه نصَّ على هذا أحمد وهو قول أكثر أهل العلم".
(¬2) سورة الكهف: 22.
(¬3) أخرجه مسلم في الطهارة: 1/ 234 باب حكم ولوغ الكلب حديث (89)، والبخاري في الوضوء: 1/ 274 بلفظ: "إِذا شَرِبـ" باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان حديث (172)، وأبو داود في الطهارة: 1/ 19 باب الوضوء بسؤر الكلب حديث (73)، والترمذي في الطهارة: 1/ 151 باب ما جاء في سؤر الكلب حديث (91)، وابن ماجه في الطهارة: 1/ 130، باب غسل الإناء من ولوغ الكب حديث (363)، وأحمد في المسند: 2/ 245 - 253.
(¬4) انظر: (ديوانه: ص 22، جمع: محمد عفيف الزعبي).
(¬5) سورة البقرة: 187.
(¬6) سورة فاطر: 27.

الصفحة 260