كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
العَرُوس" (¬1)، وفي الحديث: "هل أعْرَسْتُم الليلة؟ " (¬2). والعَرُوس بفتح "العين" وضم "الراء"، ويقال للمرأة: عِرْسٌ (¬3).
586 - قوله: (ولا يُجْعَل في عَيْنَيْه كَافُورٌ)، بضم "الياء" من يجعل، ورفع "كافور" ويجوز فتح "الياء" ونصب "كافوراً".
587 - قوله: (ومِقْنَعَةٌ)، وهي ما تَتَقَنَّعُ به المرأَة.
قال ابن مالك في "مثلثه ": "الَمقْنَع - يعني بالفتح -: القَناعَة، والرجلُ الذي يُرْضَى قوله وُيقْنِع بِه، والِمقْنَع - يعنى بالكسر - والِمقْنَعَة: ما تَتَقَنَّع به المرأة، والُمقْنَع -يعني بالضم-: مفعولٌ أقْنَعَهُ: أرْضَاهُ، والِإناء اسْتَقْبَل به جَرْية الَماء، والرجل رأْسَهُ أمَالَهُ، وأيضاً رفعَهُ وبَصَرهُ نحو الشَّيء أقْبَل عليه، والرَّاعي للنَعَم: أمَالَها للمَرْتَع" (¬4).
588 - قوله: (وخامسةٍ)، مَجْرورة بالعطف على ما تَقَدَّم، ويجوز "وخَامِسة" بالرفع على القطع (¬5) والله أعلم.
¬__________
= النكاح: 2/ 1043، باب فضيلة إعتاقه أمنه ثم يتزوجها حديث (84)، والنسائي في النكاح: 7/ 1016 باب البناء في السفر، وابن ماجة في النكاح: 1/ 636 باب حسن معاشرة النساء حديث (1980).
(¬1) أخرجه البخاري في الأشربة: . 10/ 56، باب الانتباذ في الأوْعية والتَّور حديث (5591) بلفظ: "فكانت امرأته خادمهم"، وابن ماجة في النكاح: 1/ 616، باب الوليمة حديث (1912)، وأحمد في المسند: 3/ 498.
(¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في العقيقة: 9/ 587 باب تسمية المولود غداة يولد حديث (5470)، ومسلم في الأدب: 3/ 1689 باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إِلى صالحً يُحَنِّكه، حديث (23).
(¬3) بكسر "العين" وسكون "الراء" قاله الجوهري في (الصحاح: 3/ 947 مادة عرس).
(¬4) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 533 بتصرف).
(¬5) وتكون "الواو" في هذه الحالة استئنافية، لا علاقة لها بما قبلها من حيث الإِعراب والله أعلم.