كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
610 - قوله: (والمرأةُ يُخَمَّر قَبْرُها) (¬1)، التَخْمِيرُ: هو التَغْطِيَة، وقد خَمَّرَهُ يُخَمَّرُهُ تَخْمِيراً: إذا غَطَّاهُ، وفي الحديث في الُمحْرِم: "ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَه" (¬2)، وفي الحديث: "خَمِّرُوا الإِنَاء" (¬3)، ومنه سُمِّي الخِمَارُ خِمَاراً، لأَنَّه يُغَطَى به الرأسُ. قال الله عز وجل: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (¬4).
611 - قوله: (مَحْرَمُها)، وهو الزوج، وَمَنْ تَحْرمُ عليه بسبَبٍ أو نَسَبٍ (¬5).
612 - قوله: (الَمشَايخُ)، هو مَن جَاوز الستين، وقيل: السَبْعِين.
613 - قوله: (ولا يُشَقُ)، بضم "الياء" على ما لم يُسَمَّ فاعله، و"الكَفَنُ" مرفوعاً ويجوز فتح "الياء" ونصب "الكَفَنَ".
¬__________
(¬1) وهذا مستحب عند أهل العلم كافة، وقد رُوِي أنَّ ابن عمر كان يُغَطِي قَبْر المرأة، كما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم قد دفنوا ميتاً وبَسَطوا على قبره الثوب فجذبه، وقال: إنَّما يضع هذا النساء. انظر: (المغني: 2/ 381).
(¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في جزاء الصيد: 4/ 63 باب المحرم يموت بعرفة حديث (1849)، ومسلم في الحج: 2/ 865 باب ما يفعل بالمحرم إذا مات حديث (93)، وأبو داود في الجنائز: 9/ 213 باب المحرم يموت كيف يُصْنَع به حديث (3238)، والترمذي في الحج: 3/ 286، باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه حديث (951)، والنسائي في الجنائز: 4/ 32 بإب كيف يكفن المحرم إذا مات، والدارمي في المناسك: 2/ 49، باب في المحرم إذا مات ما يصنع به.
(¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في بدء الخلق: 6/ 355 باب إذا وقع الذباب في يثراب أحدكم حديث (3316)، ومسلم في الأشربة: 5/ 1593، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء حديث (97)، وأبو داود في الأشربة: 3/ 339 باب في إيكاء الآنية حديث (3731)، ومالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 2/ 929، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب حديث (21).
(¬4) سورة النور: 31.
(¬5) قال الخلال: "استقامت الرواية عن أبي عبد الله - أنه اذا حضر الأولياء والزوج فالأولياءُ أحبُّ الَيْه، فإنْ لَمْ يَكُن الأولياء فالزوج أحقّ مِن الغَريب ... وقال القاضي: الزوج أحق من الأولياء، لأن أبا بكر رضي الله عنه أدخل امرأَتَه قَبْرَها دون أقارِبها، ولأنه أحقّ بِغَسْلها منهم، فكان أولى بإدْخالها قبرَها ... "، انظر: (المغني: 2/ 382).