كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

618 - قوله: (ولا شَيْئاً مَسَّتْهُ النار)، لأجْل التَّفَاؤُل (¬1).
619 - قوله: (كَبَّر)، بفتح " الكاف " (بتكبيرةٍ)، وَرُوِي: "كُبِّر" بضم "الكاف" (بتكبيرةٍ) أيضاً، وَرُوِي: "كَبَّر" بفتحها، تكبيرةً من غير "باء".
620 - قوله: (وَسط المرأة)، يجوز بالتسكين، والتحريك.
621 - قوله: (ولا يُصَلَّى على القَبْر بَعْد شَهْرٍ) (¬2)، بضم "ياء" يُصلَّى على مالَمْ يُسَمَّ فاعله ويجوز "يُصَلِّي".
622 - قوله: (وإِنْ تَشَاحَّ) (¬3)، التَّشَاحُ: وُجُود الشُحِّ، قال الله عز وجل: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} (¬4)، والشُحُّ بالشَّيْءِ: البُخْلُ به، ورجل شَحِيحٌ: أي بَخِيلٌ.
623 - قوله: (السُقْط) - بكسر "السين " وفتحها وضمها -: المولود قبل تمامه (¬5).
624 - قوله: (يُتَبيَّن)، بفتح "لياء" الأولى، ونصب "ذكراً أم أنثى"، ويجوز ضم "الياء" ورفع "الذكر أم الأنثى".
¬__________
(¬1) بأنْ لاَ تَمَس الميتُ النارَ، قاله صاحب "المغني: 2/ 384".
(¬2) بهذا قال بعض أصحاب الشافعي، وقد روى عن أبي يوسف من الحنفية أنه يصلي عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يُصَلَّى عليه. وقد أطلق ابن جزي الصلاة على القبر من غير تقييد، ومنع سحنون ذلك مطلقاٌ سداً للذريعة. انظر: (المغني: 2/ 395، المهذب للشيرازي: 1/ 134، البناية على الهداية: 2/ 988، القوانين الفقهية: ص 100)
(¬3) المثبت في "المغني: 2/ 396": وإذا تَشَاحَّ.
(¬4) سورة النساء: 128.
(¬5) أو ميتاً مستبين الخَلْق، وإلاَّ فلَيْس بسَقْط قاله في: (المغرب: 1/ 402).

الصفحة 310