كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
أليس يَضيرُ العَيْنَ أنْ تَكْثِر البُكَا ... ويُمْنَع منها نَوْمُها وسُرُورُها
633 - قوله: (نَدْبٌ)، النَّدْبُ: البكاءُ على الَميت وتَعْدَادُ مَحَاسِنه. قال الجوهري (¬1) والاسم: النُدْبَةُ بـ "الضم".
634 - قوله: (ولا نِيَاحة)، بكسر "النون"، قال القاضي عياض: "النَوْحُ والنِيَاحة: اجْتِماع النساء للبكاء على الَميت مُتَقابِلاتٍ، والتَّنَاوُح: التَّقَابُل، ثم استعمل في صِفَة بُكَائِهِنَّ بصَوْتٍ وَرِنَّةٍ ونُدْبَةٍ" (¬2).
قلت: بل النَّوْحُ: الصوت، وقد ناحَ ينُوح نَوْحاً وَنِياحَةً، وفي الحديث: "من نِيحَ عليه عُذِّب بما نِيحَ عليه" (¬3).
635 - قوله: (وبسْطُوا)، يقال: سَطَا يَسْطُو (¬4)، قال صاحب "المطلع": "أي يُدْخِلْنَ أَيديَهُن فيُخْرِجْن الوَلَد" (¬5). قال الجوهري: "وَسَطا الرَاعي على النَّاقة: إِذا أدخل يده في رحمها ليخرج ما فيها مِن الوَثْرِ، وهو ماء الفحل، وإِذا لَمْ يُخْرِج لم تَلْقَح النَاقَة" (¬6).
636 - قوله: (القَوابلُ)، جَمْعٌ قابِلة: وهي التي تَتَلَقَّى الولد عند
¬__________
(¬1) انظر: (الصحاح: 1/ 223 مادة ندب).
(¬2) انظر: (المشارق: 2/ 31 بتصرف).
(¬3) أخرجه البخاري في الجنائز: 3/ 160 باب ما يكره من النياحة على اليت حديث (1291)، ومسلم في الجنائز: 2/ 643 باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث (28)، والترمذي في الجنائز: 3/ 324 باب ما نجاء في كراهية النوح حديث (1000)، وأحمد في المسند: 2/ 61، 4/ 245 - 252.
(¬4) وأصل السَطو: القهر والذّل، وهو البطش بشِدَّةٍ. (المصباح: 1/ 296).
(¬5) انظر: (المطلع: ص 119).
(¬6) انظر: (الصحاح: 6/ 2377 مادة سطا).