كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

الفُحُول والفِحَالُ، والفِحَالةُ" (¬1).
673 - قوله: (على الأحْرارِ الُمسْلِمين) (¬2)، كذا في بعض النسخ، وفي بعضها "على أحْرَارِ اُلمسلمين". قال صاحب "المغني": [وهما بمعنًى] (¬3) واحدٍ" (¬4).
674 - قوله: (والصَغيرُ) (¬5)، مَنْ دون البلوغ، و"المجنون": هو زائِلُ العَقْل.
675 - قوله: (لأنَّه مَالِكُه) (¬6)، كذا في أكثر النسخ، وفي بعضه (¬7): "مِلْكُه".
676 - قوله: (مكاتبٍ) (¬8)، هو مَن اشترى نفسه مِن سَيِّدِه، والمراد هنا: قَبْلَ وَفَاء مال الكِتَابة.
¬__________
(¬1) انظر: (الصحاح: 5/ 1789 مادة فحل).
(¬2) هذا المثبت في المختصر: ص 50، والمغني: 2/ 492.
(¬3) في المغني: ومعناهما.
(¬4) انظر: (المغني: 2/ 492)، أي: أن الزكاة لا تجب إلا على الحر المسلم التام الملك، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال في المغني: 2/ 493: "ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن عطاء وأبي ثور فإنهما قالا على العبد زكاة ماله".
(¬5) الثابت في المختصر: ص 50 والمغني: 2/ 493 و"الصبي".
(¬6) هذا المثبت في المختصر: ص 50، والمغني: 2/ 494.
(¬7) لعلها: بعضها.
(¬8) فقول: كاتَب عبدَهُ مُكاتبةً وكتاباً، قال له: حررتك يداً في الحال ورقبةً عند أداء المال. (المغرب: 2/ 206).
وقال الأزهري: "والمكاتبة: لفظة وُضِعَت لعتقٍ على مال منجم إلى أوقات معلومة يَحِل كل نَجْمِ لَوْقتِه الَمعْلوم ... وقال: وسُميت الكتابة: كتابةً في الإِسلام لأن المكاتب لو جُمع عليه المال في نجم واحد لشق عليه، فكانوا يجعلون ما يكاتَبُ عليه نجوما شَتَّى في أوقات شتَّى ليتيسر عليه تَحمُّل شيءٍ بعْد شيءٍ ويكون أسلم من الغرور". انظر: (الزاهر: ص 429 - 430).

الصفحة 329