كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
684 - قوله: (عَلَوْا)، يعني: بَعُدَا، منه كالجَدِّ البعيد، والجدَّة البعيدة.
685 - قوله: (لِلْوَلَد وإِنْ سفَل) (¬1)، أي نزلتْ دَرَجتَه، بفتح "الفاء": من النزول، وبضمها: اتَضَع قدْره بعد رفعه، وقال الجوهري: "السفَالة -[بالفتح] (¬2) النذالة، وقد سَفل بالضم" (¬3).
686 - قوله: (ولا الزَّوْج)، هو الرجل، زوج المرأة.
687 - قوله: (ولا الزَّوْجة)، هي الأنثى، ويقال فيها: زوجٌ أيضًا، وهو الأكثر كما تقدم ذلك (¬4).
688 - قوله: (والعاملين)، هم الجُبَاة لها والحافظون، قال الله عز وجل: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} (¬5)، ويقال لهم: السُّعَاة (¬6).
689 - قوله: (ولا لِبَنِي هَاشِم) (¬7)، أولاد هاشم، جد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) وعدم إعطاء الزكاة للابن وإنْ سفَل، والأب والأم وإن علوا منصوص عن أحمد رحمه الله، قال في رواية ابنه عبد الله: "ولا يُعْطِي ابنه، ولا ابن الابن، ولا جده ولا أباه, ولا الأم، وإن كانوا فقراء كلهم ... وقال: يعطيهم من غير الزكاة". انظر: (مسائل أحمد لابنه عبد الله: ص 149).
(¬2) زيادة من الصحاح.
(¬3) انظر: (الصحاح: 5/ 1730 مادة سفل).
(¬4) انظر ذلك في ص: 13.
(¬5) سورة التوبة: 60.
(¬6) وبالجملة فإنه يجوز للعامل، وهو الساعي أن يأخذ عمالته من الزكاة سواء كان حرًا أو عبدًا، وظاهر كلام الخرقي أنه يجوز أنْ يكون كافرًا، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله؛ لأن لفظ "العاملين" في الآية عام يدخل فيه كل عامل على آية صفة كان. والرواية الأخرى، لا يجوز أن يكون كافرًا؛ لأن من شرط العامل أن يكون أميناً، والكافر لا أمانه له. انظر: (المغني: 2/ 517، المبدع 2/ 415).
(¬7) وذلك للحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أخذ الحَسَنُ بن علي =