كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)

693 - قوله: (في الذمَّة)، أي في ذِمَّة الَمالِك كالدَيْن عليه، لا في عيْن المال، وعن أحمد رحمه الله روايةٌ أخرى تجب في العين (¬1). ويتفرع على الروايتين فوائد مذكورة في كتب الفقه (¬2).
694 - قوله: (فَرَّط) التَّفْرِيطُ: التَّهَاوُنُ في الشَّيْءِ حتى يَتْلَف، وإهْمال الشيء، وقد فَرَّط يُفَرِّط تَفْريطاً، فهو مُفَرِّطٌ (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: (المغني: 2/ 537).
(¬2) إليك بعض هذه الفوائد:
أولًا: أنها إذا كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم تؤد زكاتهما، وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني، وكذلك إن كان أكثر من نصاب لم تنقص الزكاة، وإن مضى عليه أحوال، فلو كان عنده أربعون شاة مضى عليها ثلاثة أحوال لم تؤد زكاتها، وجب عليه ثلاث شياه، وإن كانت مائة دينار فعليه سبعة دنانير ونصف؛ لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص النصاب. ثانيًا: وإذا قلنا الزكاة تتعلق بالعين، وكان النصاب مما تجب الزكاة في عينه فحالت عليه أحوال لم نؤد زكاتها تعلقت الزكاة في الحول الأول من النصاب بقدرها فإن كان نصاباً لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيما بعد الحول الأول، لأن النصاب نقص فيه، وإن كان أكثر من نصاب عزل قدر فرض الحول الأول وعليه زكاة ما بقي. انظر: (المغني: 2/ 537 - 538).
(¬3) بالتشديد، قال ابن الأثير في "النهاية: 3/ 435 ": "هو بالتخفيف: المسْرِف في العمل، وبالتشديد: المقَصِّرُ فيه".

الصفحة 333