كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
706 - قوله: (والأنهارُ)، جمع فَهَرٍ، بفتح "النون" و"الهاء"، ويجوز سكونها.
707 - قوله: (الدوالي)، الدَّوَالي: واحدها دَاليةٌ، وهي الدولاتُ تديرها البقر -والناعورة يديرها الماء - والدوالي بفتح "الدال".
708 - قوله: (والنواضِح)، جمع نَاضِح، ونَاضحَة (¬1)، وهما: البعير والناقة يُسْقَى عليه، وفي الحديث: "وتَركَ ناضحاً لنا" (¬2)، وفي حديث جابر: "ولم يكن لنا ناضِحٌ غيره" (¬3).
709 - قوله: (وما فيه الكُلْف)، جمع كُلْفَةٌ، وهي المشقَّة.
710 - قوله: (صُلْح)، هو ما صُولِح عليه الكفار (¬4).
711 - (وعُنْوةٍ)، هو ما أجْلِي عنها أهْلَها بالسَّيْف (¬5).
¬__________
(¬1) ويقال لها: سانية. قال الأزهري: "والنواضِحُ: هي السَّواني" (الزاهر: ص 149).
(¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في العمرة: 3/ 603 باب عمرة في رمضان حديث (1782)، ومسلم في الحج: 2/ 917 باب فضل العمرة في -رمضان حديث (221) وأحمد في المسند: 1/ 229.
(¬3) بعض حديث أخرجه مسلم في المساقاة: 3/ 1221 باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث (110).
(¬4) قال في "المغني: 2/ 579": "وكل أرض صالح أهلها عليها لتكون لهم ويؤدون خراجا معلومًا، فهذه الأرض ملك لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ولهم بيعها وهبتها ورهنها؛ لأنها ملك لهم".
(¬5) وفي "غريب المدونة: ص 57": "العنوة - بضم "العين" وفتحها، وتسكين "النون" - القهر والذلة، ومنه قوله عَزَّ وَجَلَّ سورة طه: 111 {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ}، قال في (المغني: 2/ 580 ": "فهذه تصير وَقْفاً للمسلمين، يضرب عليها خَراج مَعْلومٌ يؤخذ منها في كلِّ عام، يكون أجرة لها، وتُقَر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها وسواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها, ولا بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة أجرتها".