كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
باب: زكاة الذهب والفضة
719 - (الذهب)، معروفٌ، وكذلك (الفضة)، وهما: العَسْجَد، واللُّجَيْن، ويقال للفضة أيضًا: رِقَةً، وَوَرِقٌ (¬1).
720 - قوله: (أوْ عُرُوض التجارة)، العُرُوض: جمع عَرْض، بسكون "الراء"، قال أبو زيد: "وهو ما عدا العَيْن" (¬2)، وقال الأصمعي: "ما كان من مال غير نقد" (¬3)، وقال أبو عبيد: "ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون".
والتفسير الأول هو المراد هنا.
وأمّا العَرَض -بفتح "الراء" -: فهو كَثْرَةُ المال، والمتاع. وسُمي عرضًا، لأنه عارضٌ يُعْرَضُ [وقتاً] (¬4)، ثم يزول ويفنى (¬5).
والتجارة: معروفة. قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً} (¬6).
¬__________
(¬1) سبق الكلام على الذهب والفضة وما ورد فيهما من أسماء فانظره في ص 64
(¬2) حكاه عنه صاحب "المشارق: 2/ 73 ".
(¬3) حكاه عنه صاحب "المشارق: 2/ 73 ".
(¬4) زيادة من المطلع يقتضيها السياق.
(¬5) انظر: (المطلع: ص 136، والمشارق: 2/ 73، والزاهر: ص 157).
(¬6) سورة البقرة: 282.