كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
وذلك لأنها لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو. بكر لم تَجِد مَا تَرْبِط به السُّفرة (¬1) والقِرْبَة (¬2) فشَقَّت نِطاقَها باثْنَيْن، فَرَبطَت القِرْبَةَ بإحداهِما، والسُّفْرة بالأخرى، فلذلك سُمِّيت ذات النطاقين.
726 - قوله: (وخَاتِمه)، الخاتِم فيه لُغَاتْ، فتح "التاء" وكسرها، وبهما قرِئ وخَاتامَ على وزن سَابَاط، وخيتام بوزن بيطار، وجمعه خَوَاتِيم (¬3).
727 - قوله: (الرِّكَاز)، قال الخليل: (الركاز: قِطَعْ من الذهب [والفضة] (¬4) تُخْرَج من الَمعْدِن" (¬5)، وقال ابن سيدةْ "الركاز: قِطَعُ ذهبٍ أوْ فِضَةٍ (¬6) تُخْرَج من الأرض أو المعدِن" (¬7). وقال القاضي عياض: "الرِّكازُ: الكنز من دَفْن الجاهلية" (¬8).
¬__________
= (2979)، وأحمد في المسند: 6/ 198 - 346.
والنطاق - بكسر "النون" -: ما تشد بِه المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المهنة. انظر: (فتح الباري: 6/ 129).
(¬1) السفرة: طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد، وسمي به كما سميت المزادة راوية. (النهاية لابن كثير: 2/ 373).
(¬2) والقربة: ما يُسْتقى فيه الماء، وتجمع في القلة على قِرَبَات وقِرِبَات. وفي الكثرة على قِرَب. انظر: (الصحاح: 1/ 199 مادة قرب).
(¬3) قاله الجوهري في الصحاح: 5/ 1908 (مادة ختم). وانظر: (أحكام الخواتيم لابن رجب: ص 18.
(¬4) زيادة من كتاب العين يقتضيها السياق.
(¬5) انظر: (كتاب العين: 5/ 320).
(¬6) في المحكم: وفضة.
(¬7) انظر: (المحكم: 6/ 460 مادة ركز).
(¬8) لم أعثر على معنى الركاز في المشارق، وقد حكاه عنه صاحب "المطلع كذلك ص 133" ووافق عياض في تعريض الركاز صاحب "المقنع: ص 328" بزيادة: "وعليه علامتهم فإن كانت عليه علامة المسلمين، أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة".
قال في "المطلع: ص 134": "فيكون ما حده به الخليل، وابن سيدة لغة وما حده المصنف - أي صاحب المقنع. وعياض رحمهما الله ومن وافقهما حده شرعًا" ..