كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (اسم الجزء: 2)
752 - قوله: (وتُعْطَى صدقةُ الفِطْر، بضم "التاء"، ويجوز "ويعطى" بضم "الياء" وسكون "العين" وكسر "الطاء". وأما الثانية: فإنها بضم "الياء" وسكون "العين" وفتح "الطاء" لا غير.
753 - قوله: (ويجوز أنْ تُعطى الجماعة) بفتح "الطاء"، ورفع "الجماعة"، ويجوز بكسر "الطاء" ونصب "الجماعة"، وإن رفع "الجماعة" رفع "الواحد" الثانية، وإن نصبت "الجماعة" نصب "الواحد".
754 - قوله: (عن الجنين)، قال صاحب "المطالع": ما اسْتَتَر في بَطْنِ أمه، فإن خَرج حَيّاً فهو ولدٌ، وإن خرج ميتًا فهو سَقْط" (¬1).
¬__________
(¬1) انظر: (المطالع لابن قرقول: 1/ 111 ب).
الصفحة 354